وأقدم غالبًا الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف.
و"على الأصح"أي: أصح الروايتين.
و"في الأصح"أي: أصح الوجهين.
وإذا قلتُ:"وعنه كذا"، أو:"قيل كذا"فالمقدم خلافه.
وإذا قلتُ:"ويتوجه، أو ويقوى، أو عن قول، أو رواية، وهو - أو هي - أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب"، أو بعد حكم مسألة:"فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا"، فهو من عندي.
وإذا قلتُ:"المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا"، فثَم قول.
وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف:
1 -فعلامة ما أُجمع عليه (ع) .
2 -وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة رحمهم اللَّه تعالى، أو كان الأصح في
مذهبهم (و) .
3 -وخلافهم (خ) .
4 -وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ) ، ومالك (م) .
5 -فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر) .
6 -وللشافعي (ش) ، ولقوليه (ق) ، وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و) .
وإذا أحلت لكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا.
إذا نقل عن الإمام في مسألة قولان: فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه.
وإن تعذر وعُلِم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه.
وقيل: الأول.
وقيل: ولو رجع عنه.
وإن جُهل فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده.
ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر.