فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 348

وأقدم غالبًا الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف.

و"على الأصح"أي: أصح الروايتين.

و"في الأصح"أي: أصح الوجهين.

وإذا قلتُ:"وعنه كذا"، أو:"قيل كذا"فالمقدم خلافه.

وإذا قلتُ:"ويتوجه، أو ويقوى، أو عن قول، أو رواية، وهو - أو هي - أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب"، أو بعد حكم مسألة:"فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا"، فهو من عندي.

وإذا قلتُ:"المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا"، فثَم قول.

وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف:

1 -فعلامة ما أُجمع عليه (ع) .

2 -وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة رحمهم اللَّه تعالى، أو كان الأصح في

مذهبهم (و) .

3 -وخلافهم (خ) .

4 -وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ) ، ومالك (م) .

5 -فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر) .

6 -وللشافعي (ش) ، ولقوليه (ق) ، وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و) .

وإذا أحلت لكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا.

اختلاف روايات الإمام أحمد:

إذا نقل عن الإمام في مسألة قولان: فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه.

وإن تعذر وعُلِم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه.

وقيل: الأول.

وقيل: ولو رجع عنه.

وإن جُهل فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده.

ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت