فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين، قال بعضهم: وبعد
الزمن ففي جواز النقل والتخريج - ولا مانع - وجهان.
بيان ما تفيده عبارات الإمام أحمد:
قوله:"لا ينبغي، أو لا يصلح، أو أسعقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه"للتحريم.
وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها.
وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر والحمام والحشُ، قال: لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه.
قلت: فإن كان، قال: يجزئه.
ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل.
وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا.
قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف.
وفي"أكره"، أو الا يعجبني"، أو"لا أحبه"، أو"لا أستحسنه"، أو"يفعل السائل كذا احتياطًا"وجهان."
و" أحب كذا"، أو"يعجبني"، أو"أعجب إلى، للندب."
وقيل: للوجوب.
وقيل: وكذا " هذا أحسن"، أو"حسن ".
وقوله:"أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا ..."كيجوز، أو لا يجوز.
وقيل وقف.
وإن أجاب عن شيء، ثم قال عن غيره:"هذا أهون، أو أشد، أو أشنع".
فقيل: هما سواء.
وقيل: بالفرق.
"وأجبن عنه"مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى.
وقيل: يكره.
وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه وفعله:
مذهبه في الأصح، كإجابته في شيء بدليل، والأشهر، أو قول صحابي.
وفي إجابته بقول فقيه وجهان.
وما انفرد به واحد، وقوى دليله، أو صحح الإمام خبرًا، أو حسنه، أو دونه