838 -مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
قَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لاَ. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
الزكاة: 5
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 639 في الزكاة؛ والشيباني، 328 في الزكاة؛ والشافعي، 405، كلهم عن مالك به.