839 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
الزكاة: 6
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 640 في الزكاة؛ والحدثاني، 208ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 326 في الزكاة؛ والشافعي، 404، كلهم عن مالك به.