فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 4600

841 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا (1) . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

الزكاة: 7أ

(1) بهامش ق «عينًا لأبي عمر بن عبد البر» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 642 في الزكاة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت