841 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا (1) . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
الزكاة: 7أ
(1) بهامش ق «عينًا لأبي عمر بن عبد البر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 642 في الزكاة، عن مالك به.