842 -قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (1) ، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا زَكَاةٌ (2) .
قَالَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. - [346] - فَإِذَا (3) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (4) ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.
الزكاة: 7ب
(1) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص» .
(2) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.
(3) في نسخة عند الأصل: «فإن» ، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش.
(4) في نسخة عند ق «وازنة» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني 2: 134
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 643 في الزكاة، عن مالك به.