فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 4600

842 -قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (1) ، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا زَكَاةٌ (2) .

قَالَ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. - [346] - فَإِذَا (3) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (4) ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.

الزكاة: 7ب

(1) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص» .

(2) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.

(3) في نسخة عند الأصل: «فإن» ، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش.

(4) في نسخة عند ق «وازنة» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني 2: 134

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 643 في الزكاة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت