فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
847 -قَالَ مَالِكٌ، فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ - [348] - بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.
وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (1) .
وَإِنْ (2) بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ (3) كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ [ق: 38 - أ] مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (4)
وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
الزكاة: 7ي
(1) بهامش الأصل: «خالفه ش، وهو قول الحسن البصري» .
(2) رمز على «وإن» بعلامة عـ، وبهامشه في «هـ: فإن» .
(3) بهامش الأصل: في «ص ز، مال» يعني في روايتهما: أخذ من مال كل إنسان.
(4) بهامش الأصل: «هو قول علي وعمر بن عبد العزيز، والمشيخة السبعة» ومرجع الضمير غير واضح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 648 في الزكاة، عن مالك به.