848 -قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ (1) بِأَيْدِي نَاسٍ (2) شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا. ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.
الزكاة: 7ي
(1) ق «مفترقة» ، وفي نسخة عنده «متفرقة» .
(2) بهامش الأصل: «أُناسٍ» ، وكتب عليها «معا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 649 في الزكاة، عن مالك به.