849 -قَالَ مَالِكٌ: مَنْ (1) أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، فَإِنَّهُ (2) لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (3) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا (4) .
الزكاة: 7ي
(1) في الأصل، في رواية «هـ ح: فيمن» .
(2) في الأصل، في رواية «عـ: أنه» . ومثله في ش.
(3) رمز في الأصل على «عليه» بعلامة «عـ» ، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «س: عليها» . وفي ق وش «عليها» .
(4) بهامش ق «بلغت قراءة في الثاني بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 650 في الزكاة، عن مالك به.