فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 4600

930 -قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (1) مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ (2) وَمَا أَشْبَهَهُ. لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (3) الْمَالِ.

الصدقة: 34أ

(1) ش «في الصدقة» .

(2) بهامش الأصل: «لابن أيمن: بفتح الباء» .

(3) بهامش الأصل في «هـ: أوسط» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «البُردي» : أجود التمر، الزرقاني 2: 173

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت