931 -قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ (1) وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذلِكَ ضِيقٌ. (2) فَيُخْرَصُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.
الصدقة: 34ب
(1) في نسخة عند الأصل: «النخل» وعليها علامة التصحيح.
(2) بهامش الأصل: «ضَيْق، بفتح الضاد، ش» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يخرص» أي: يحزر قدر الثمر، الزرقاني 2: 174
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 708 في الصدقة، عن مالك به.