994 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (1) ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ [ش: 76] قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ [ق: 45ب] أَوْ ثَلاَثَةٍ.
الصدقة: 55
(1) في ش «مالك أن عبد الله بن عمر» بإسقاط نافع.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 759 في الصدقة؛ والحدثاني، 210د في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 344 في الزكاة؛ والشافعي، 421، كلهم عن مالك به.