995 -مَالِكٌ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ - [406] - الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (1) إِلَى الْمُصَلَّى.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ (2) بَعْدَهُ.
الصدقة: 55أ
(1) في نسخة عند الأصل «أن يغدوا» .
(2) في الأصل «وبعده» ، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 760 في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، 761 في الصدقة، كلهم عن مالك به.