1816 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ (1) ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا (2) . فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ
قَالَ سَعْدٌ: (3) ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي. فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.
الصيد: 10
(1) بهامش الأصل في «ت: سعد الجار» .
(2) بهامش الأصل «صَردًا، بفتح الصاد ... » والتعليق غير مقروء بكامله.
(3) ن «قال سعد» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «. تموت صردًا» أي: السمك الذى يموت فيه من البرد، الزرقاني 3: 117
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2160 في الضحايا؛ والحدثاني، 411أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 650 في الضحايا وما يجزئ منها؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 19765 في الصيد عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد؛ والجامع لابن زياد، 113 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.