1902 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ.
الفرائض: 15ت
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3054 في الفرائض، عن مالك به.