فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 4600

1903 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ (1) الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا.

الفرائض: 15ث

(1) في نسخة عند الأصل: «أو بنت» يعني: أو بنت الأخ.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3055 في الفرائض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت