1914/ 495 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (1) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» .
النكاح: 4
(1) بهامش الأصل: «تُستأمر، مطرف بن عبد الله» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «صماتها» أي: سكوتها، الزرقاني 3: 165
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1469 في النكاح؛ والشيباني، 540 في النكاح؛ والشافعي، 832؛ والشافعي، 1078؛ وابن حنبل، 2163 في م1 ص241 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 3222 في م1 ص345 عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: 66 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 3260 في النكاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2098 في النكاح عن طريق أحمد ابن يونس وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1108 في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 1875 في النكاح عن طريق إسماعيل بن موسى السدي؛ وابن حبان، 4084 في م9 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 4087 في م9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، 2188 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 2189 في النكاح عن طريق اسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 381، كلهم عن مالك به.