فهرس الكتاب

الصفحة 2694 من 4600

1915 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (1) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.

النكاح: 5

(1) في نسخة عند الأصل «ذوى» ، وبهامشه: «وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. أو ذي الرأي من أهلها» أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني 3: 165

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1470 في النكاح؛ والشيباني، 542 في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت