1916 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ [ن: 73 - ب] بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ (1) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (2) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
النكاح: 6
(1) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على» .
(2) «ن: وذلك الأمر عندنا» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني 3: 166
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1472 في النكاح؛ والحدثاني، 316أفي النكاح، كلهم عن مالك به.