فهرس الكتاب

الصفحة 2696 من 4600

1917 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (1) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (2) مِنْ حَالِهَا.

النكاح: 6أ

(1) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح» .

(2) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف» . وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1473 في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت