1918 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.
النكاح: 7
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1471 في النكاح؛ والحدثاني، 316 في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 15970 في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.