1924 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ (1) . مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.
النكاح: 11
(1) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني 3: 170
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1480 في النكاح، عن مالك به.