1925 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (1) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (2) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (3) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.
النكاح: 11أ
(1) كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ» .
(2) بهامش الأصل في «جـ: إذا» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3) بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر» ، وبهامشه في «ع، ح: شرط» ، «وعليها علامة التصحيح» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني 3: 171
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1481 في النكاح، عن مالك به.