1926 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا، لاَ مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لاَ مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ - [755] - مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيرًا، وَكَانَ (1) فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.
النكاح: 11ب
(1) في ق «أو كان» وعليها علامة عـ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1482 في النكاح، عن مالك به.