فهرس الكتاب

الصفحة 2707 من 4600

1927 - قَالَ (1) مَالِكٌ، فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ن: 74 - ب] (2) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ

قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ} [البقرة 2: 237] . فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (3) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. {أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة 2: 237] . فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (4) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

النكاح: 11ت

(1) بهامش الأصل في «حـ: قال يحيى» قال.

(2) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف.

(3) في نسخة عند الأصل: «اللاتي» .

(4) بهامش الأصل في «حـ: وهذا» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1485 في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت