فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1970 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (1) مَا لَمْ يَبُتَّ (2) طَلاَقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
النكاح: 32
(1) في نسخة عند الأصل: «اليمين» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب عليها «معًا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1516 في النكاح؛ والشيباني، 572 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16123 في النكاح عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.