فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1971 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (1) ، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (2) ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (3) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (4) . وَاللهُ أَعْلَمُ (5) .
النكاح: 32أ
(1) في ن «في رجل ينكح الأمة» وبهامش الأصل، في «ط، ز: الأمة» . وفي ق: «الأمة» .
(2) منه ساقطة من ق.
(3) رسم في الأصل على «ولد» بعلامة «ح» ، وبهامشه، في «عـ: ولده» .
(4) في نسخة عند الأصل: «أُرى» بدل نُرىَ. وفي ق «أرى» .
(5) بهامش الأصل «إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعًا لأبيه فيالحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه» . «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد» . «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1517 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1518 في النكاح، كلهم عن مالك به.