2175 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ (1) مَسَّهَا، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
الطلاق: 74
(1) بهامش الأصل، في «توزري: هو» ، يعني فإن هو مسها.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1685 في الطلاق؛ والحدثاني، 364 في الطلاق؛ والشيباني، 538 في النكاح، كلهم عن مالك به.