2176 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (1) ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (2) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (3) .
الطلاق: 75
(1) بهامش الأصل في «ح: سُئل» .
(2) في نسخة عند الأصل «يبتني» .
(3) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1686 في الطلاق، عن مالك به.