فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 4600

2176 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (1) ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (2) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟

فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (3) .

الطلاق: 75

(1) بهامش الأصل في «ح: سُئل» .

(2) في نسخة عند الأصل «يبتني» .

(3) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1686 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت