2177 - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
الطلاق: 75أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ولا يفرق بينهما» أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني 3: 277
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1687 في الطلاق؛ والحدثاني، 364أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.