2182 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (1) .
قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي بِذلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (2) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (3) .
الطلاق: 79
(1) في نسخة عند الأصل «لقبل» . وبهامشه «في موطأ ابن القاسم: لقبل عدتهن. قال، قيل: العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه» . وفي ن وق «لقبل عدتهن» .
(2) في نسخة عند الأصل «الرجل» .
(3) رمز في الأصل على «قال» علامة «عـ» ، وكذلك على «مرة» وبهامشه «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح» . وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله «قال مالك» إلى ههنا. وليس في ن أيضا.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1696 في الطلاق؛ والحدثاني، 367 في الطلاق، كلهم عن مالك به.