فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 4600

2183/ 521 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ن: 95 - ب] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لاَ آوِيكِ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَدًا. فَأَنْزَلَ (1) اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة 2: 229] . فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.

الطلاق: 80

(1) في نسخة عند الأصل «قال» ، «وعليها علامة التصحيح» يعني: قال فأنزل الله.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «أو تسريح بإحسان» : أجمعوا على أن قوله: أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، عن ابن عبد البر، الزرقاني 3: 281؛ « .. إذا شارفت» أي: قاربت.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1697 في الطلاق؛ والحدثاني، 367ب في الطلاق؛ والشافعي، 942؛ والشافعي، 1453، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت