2219/ 531 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (1) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ (2) .
الطلاق: 104
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضم الحاء، وكتب عليها «معا» .
(2) بهامش الأصل أربعة أشهر وعشرًا، رواه مصعب و.
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أربعة أشهر وعشرا، وقال فيه: عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين» .
«وهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، ومعن، وابن يوسف، والقعنبي، وابن بكير بالشك» . «وعند أبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي عنهما بلا شك
ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: أربعة أشهر وعشرا غير أبي مصعب والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة256
[التَّخْرِيجُ] أخرجه الحدثاني، 376 في الطلاق؛ والشيباني، 590 في الطلاق؛ والشافعي، 1439؛ وابن حنبل، 26497 في م6 ص286 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 4302 في م10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 263، كلهم عن مالك به.