2223 - قَالَ مَالِكٌ: تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
الطلاق: 107أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الشبرق» أي: دهن السمسم.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1726 في الطلاق، عن مالك به.