2224 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَمًا، وَلاَ خَلْخَالًا، وَلاَ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ.
وَلاَ يَلْبَسُ (1) شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا.
وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ.
وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (2) ، مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ (3) فِي رَأْسِهَا (4) .
الطلاق: 107ب
(1) في ن «ولا تلبس» .
(2) في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك» .
(3) بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله» .
(4) ق «مما لا يختمر في الرأس» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «العصب» هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًّا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1727 في الطلاق؛ والحدثاني، 376ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.