2850 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (1) . فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ (2) . وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
الوصية: 9
(1) في ق «نحلته» وقد ضبب عليها.
(2) في ق سقطت «له» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2941 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 293 في القضاء؛ والشيباني، 806 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 810 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.