2851 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا، ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ (1) .
الوصية: 9أ
(1) بهامش الأصل «قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه» .
في ق «تم بحمد الله» ، «بلغ مقابلة» بعدة كتاب النكاح. وفي ي «ثم الكتاب بحمد الله» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. وإلا .. » أي: وإن لم يكن له مال.، الزرقاني 4: 98
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2942 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 293أفي القضاء، كلهم عن مالك به.