3011 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَّتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثُ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلاَنٌ [ي: 54 - ب] حُرٌّ. وَفُلاَنٌ حُرٌّ (1) . فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي - [1187] - مَرَضِي هذَا حَدَثٌ (2) . أَوْ [ق: 97 - أ] دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ (3) أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ.
قَالَ: وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.
المدبر: 3ب
(1) بهامش الأصل، في «هـ: وفلان حر» ، كرر ثلاث مرات، وكتب عليها «وعليها علامة التصحيح» .
(2) في نسخة عند الأصل «الموت» ، وفي أخرى «موت» .
(3) في نسخة عند الأصل «ولا يبدّا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2776 في المدبر، عن مالك به.