3012 - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ (1) .
المدبر: 3ت
(1) في ق «بيده» وعليها الضبة.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2777 في المدبر، عن مالك به.