فهرس الكتاب

الصفحة 4316 من 4600

3287 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، [ص: 16 - أ] وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لاَ نَدَعُ (1) قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذلِكَ. لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ. إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.

القسامة: 2ر

(1) ضبطت في ص على الوجهين بضم العين وفتحها.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2362 في القسامة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت