3288 - قَالَ مَالِكٌ، لاَ يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ اثْنَانِ - [1298] - فَصَاعِدًا. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (1) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
القسامة: 2ز
(1) بهامش ص في «ب، ها: استُحِقَّ» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2363 في القسامة، عن مالك به.