فهرس الكتاب

الصفحة 4318 من 4600

3289 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.

وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ (1) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ.

وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.

القسامة: 2س

(1) بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل» ، وعلى «قتل» علامة سـ وع، وفي ص «في قتل» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «إلا على رجل واحد» : لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني 4: 266؛ « .. ولم نعلم قسامة كانت قط» أي: وجدت فيما مضى.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2364 في القسامة، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت