فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1097

قَوْله أعرف عفاصها وَهُوَ الْوِعَاء الَّذِي تكون فِيهِ

وَأمر بإعفاء اللحَى وَهُوَ أَن توقر وَيُقَال الشّعْر كثر وَقل فَهُوَ من الأضداد وَمن الْكَثْرَة قَوْلهم إِذا دخل صفر وَعَفا الْوَبر

وَمثله أَنه غُلَام عاف أَي وافر اللَّحْم

وَكَانَ عَلّي عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُجِيز فِي النِّكَاح العفل قَالَ ابْن الْأَعرَابِي العفل نَبَات لحم ينْبت فِي قبل الْمَرْأَة قَالَ أَبُو عَمْرو العفل لَا يكون إِلَّا فِي الْأَبْكَار وَلَا يُصِيب الْمَرْأَة إِلَّا بعد مَا تَلد

وَسُئِلَ ابْن عَبَّاس مَا فِي أَمْوَال أهل الذِّمَّة فَقَالَ الْعَفو وَالْمعْنَى أَنه قد عُفيَ لَهُم عَن مَا فِيهَا من الصَّدَقَة وَالْعشر

وَخلف أَبُو ذَر أتانين وعفوا وَهُوَ الذّكر من أَوْلَاد الْحمير

فِي الحَدِيث ويرعون عفاءها العفاء مَا لَيْسَ لأحد فِيهِ ملك

وَمِنْه أَنه أقطع من أَرض الْمَدِينَة مَا كَانَ عفاء

فِي الحَدِيث سلوا الله الْعَفو والعافية والمعافاة قَالَ ابْن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت