فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 151

[المبحث الثاني الشريعة]

[أولا مفهوم الشريعة]

المبحث الثاني

الشريعة أولا: مفهوم الشريعة: 1 - الشريعة في اللغة:

مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة.

والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدِّين، وقد شرع لهم يشرع شرعا، أي سن. والشارع: الطريق الأعظم، وشرعت في هذا الأمر شروعا أي خضت [1] .

وفي المفردات: الشرع نهج الطريق الواضح.

يُقال: شرعت، والشرع مصدر، ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له: شرعٌ وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية شرعة ومنهاجا [2] .

2 -الشريعة في الاصطلاح:

عندما تطلق الشريعة في الاصطلاح يراد بها معنيان:

الأول: عام، وذلك إذا أطلقت مفردة، فإنَّها تشمل كل ما شرع الله من الدين عقائد وأحكاما، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} [الشورى: 13] [3] ومما وصَّى به نوحا التوحيد، والفضائل، وأصول الشرائع [4] .

(1) انظر: الجوهري، الصحاح 3 / 1236، مادة شرع.

(2) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات ص 258.

(3) سورة الشورى، الآية: 13.

(4) انظر: الشوكاني، فتح القدير 4 / 529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت