فهرس الكتاب
كما انه لم يقم دليل على أن التورق ربا أو فيه شبهة الربا [1] , ومما يجعلنا نميل للأخذ بهذا الرأي استدلال المانعين للتورق بأدلة المجيزين لجواز بعض البيوع [2] , خاصة قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا وتركوا هذه الأدلة في بيع التورق بل تم المنع والتحريم لشبهات طرحوها لا تنهض أمام قوة أدلة المجيزين , وحتى نسلم يلزم ذلك الرد على ما طرحه المانعون من شبهات ونقولات وسنبدأ أولًا: بذكر أسباب هذا الاختيار , وتدعيم أدلة المجيزين , وضوابط بيع التورق , ثم الرد على ما طرح من شبهات .
أسباب الاختيار:
1.المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح:
فالشرع لم يمنع البيوع والمعاملات إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحريم الربا والاحتكار والغش ,أو خشي منه أن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر والغرر , فالمنع في هذه الامور معلل ومفهوم , وإذا فهمت العلة فالحكم يوجد معها وجودًا وعدمًا .
وبناء على أن الأصل في المعاملات النظر إلى المصلحة رأينا بعض فقهاء التابعين وقد أجازوا التسعير مع ما ورد فيه من الحديث التفاتًا إلى العلة والمقصد , ومثل ذلك إجازتهم عقد الاستصناع مع أنه بيع معدوم نظرًا لحاجة الناس اليه وجريان العمل به وقلة النزاع فيه [3] .
قال الشاطبي:"وأما العادات وكثير من العبادات أيضًا , فلها معنى مفهوم , وهو ضبط وجوه المصالح , إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر [4] ولم ينضبط, وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي [5] ."
2.إن القول بجواز بيع التورق فيه تيسير على الناس:
(1) ... موقع الشبكةwww.islamtoday.net/antieles/show
(2) ... بحوث في فقه المعاملات المالية , مرجع سابق , ص22 , السويلم سامي , www.kantakji. ong
(3) ... المرابحة الآمر بالشراء القرضاوي يوسف , ص26
(4) ... أي: لتشتت وكثر فيه الخلاف والتفرق
(5) ... الشاطبي , الموافقات , مرجع سابق ,ج2,ص526