الصفحة 37 من 45

4.قيام المصرف ببيع السلعة ( بناء على توكيل العميل ) نقدا للبائع الأصلي أو لغيره .

وبالنظر هذه الإجراءات والخطوات نجدها عقودا مأذونا فيها شرعًا ؛ لأنها:

1.عقد شراء سلعة من سوق السلع , ودفع الثمن وقبض السلعة قبضا حكميا بواسطة القيود في الوثائق ( بناء على رغبة ووعد العميل بالشراء ) .

2.عقد بيع تلك السلعة مرابحة وقبض المشتري لها قبضا حكميا في الوثائق .

3.عقد توكيل من المشتري للمصرف الذي اشترى منه ببيع تلك السلعة .

4.بيع تلك السلعة لغير بائعها ( الأصلي ) .

5.تسليم الوكيل ( المصرف ) الثمن للموكل .

فالعنصر الأول: هو البيع , فجائز باتفاق الفقهاء , وأما إلزام العميل بما وعد من شراء السلعة من المصرف فمحل اختلاف بين الفقهاء وقد رجح كثير من العلماء المعاصرين بأن الوعد ملزم قضاء إذا كان متعلقا بسبب ودخل الموعود فيه , وبه اخذ مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة من 1-6 جمادي الأول 1409هـ الموافق 10-15 /12/1988 م , حيث جاء في قراره:"الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر , وهو ملزم قضاء إذا كان على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد , ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".

وأما العنصر الثاني: وهو بيع السلعة مرابحة بالزيادة في سعر السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل مؤجل , وذهب إلى هذا كثير من المعاصرين , منهم الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه اله - والشيخ القرضاوي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت