وأن لا يعلق بشرط، كقوله: «إذا جاء رأس الشهر قارضتك» .
والقرض أمانة (و) حينئذ (لا ضمانَ على العامل) في مال القراض (إلا بعدوان) فيه؛ وفي بعض النسخ «بالعدوان» . (وإذا حصل) في مال القراض (ربح وخسران جبر الخسران بالربح) . واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين، فلكل من المالك والعامل فسخه.
{فصل} في أحكام المُساقاة. وهي لغةً مشتقة من السقي، وشرعًا دفع الشخص نخلا أو شجرَ عِنَب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. (والمساقاة جائزة على) شيئين فقط: (النخل والكَرْم) ؛ فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتِينٍ ومِشْمِش. وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة.