في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا؛ فارجع إليه.
{فصل} في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. والنفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو الإخراج. ولا يستعمل إلا في الخير. وللنفقة أسباب ثلاثة: القرابة وملك اليمين والزوجية. وذكر المصنف السبب الأول في قوله: (ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين، والمولودين) أي ذكورا كانوا أو إناثا، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه، واجبة على أولادهم.
(فأما الوالدون) وإن علوا (فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر) لهم. وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب، (والزمانة، أو الفقر والجنون) . والزَّمانة هي مصدر زَمِنَ الرجلُ زَمانةً إذا حصل له آفةٌ؛ فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم.
(وأما المولودون) وإن سفلوا (فتجب نفقتهم) على الوالدين (بثلاثة شرائط) : أحدها (الفقر والصِغر) ؛ فالغني الكبير لا تجب نفقته، (أو الفقر والزمانة) ؛ فالغني القوي لا تجب تفقته،