الصحيحة. وحينئذ يقول القاضي للمدعي عليه: «أخرج من دعواه» . فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيده بعد ذلك رجوعُه. وإن أنكر ما ادعي به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي: «ألك بينة أو شاهد مع يمينك؟» إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين.
(ولا يحلفه) . وفي بعض النسخ «ولا يستحلفه» ، أي لا يحلف القاضي المدعَى عليه (إلا بعد سؤال المدعي) من القاضي أن يحلف المدعى عليه، (ولا يلقن) القاضي (خصما حجةً) أي لا يقول لكل من الخصمين: «قل كذا وكذا» . أما استفسار الخصم فجائز، كأن يدعي شخصٌ قتلا على شخص، فيقول القاضي للمدعي: «قتله عمدا أو خطأ؟» ، (ولا يفهمه كلاما) أي لا يعلمه كيف يدعي. وهذه المسألة ساقطة في بعض نسخ المتن. (ولا يتعنت بالشهداء) . وفي بعض النسخ «ولا يتعنت بشاهد» ، كأن يقول له القاضي: «كيف تحملت؟ ولعلك ما شهدت» .
(ولا يقبل الشهادة إلا ممن) أي شخص (ثبتت عدالته) ؛ فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته أو عرف فسقه رد شهادته. فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية، ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي