فيقدم المتأخر وإن كان عامًا كقول الحنفية فيكون نسخًا للخاص كما لو أخرجه يعني لو جاء (( لا قَطْعَ إلا في ربع دينار ) )جاء أول إذًا نقول ما دون ربع دينار لا قطع فيه ثم بعد ذلك علمنا أن قوله جل وعلا أو نزل قوله - سبحانه وتعالى - {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} هذا لفظ عام يدل على مطلق القطع حينئذ نقول هذا النص ناسخ للنص السابق إن كان المتأخر هو العام لماذا؟ لأنه في الجزئية التي دل عليها الفظ العام صار رافعًا للحكم السابق لأن النص {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} له دلالتان دلالة على ما هو دون القطع ودلالة على ما هو في ربع دينار ما هو دون ربع الدينار وما هو أعلى طيب النص السابق قال (( لا قَطْعَ إلا في ربع دينار ) )ثم جاء النص من القرى، قال القطع فيما هو دون الربع دينار وقع تعارض أو لا؟ في نفس الصورة هذا يثبت وهذا ينفي وهذا هو حقيقة النسخ فعين الحكم الذي أثبته النص نفس الصورة (( لا قَطْعَ إلا في ربع دينار ) )جاء النص العام أثبت أن القطع يكون فيما هو دون الربع دينار فحينئذ لا يمكن الجمع فنقدم المتأخر على المتقدم فنعتبره ناسخًا هذه وجهة الإمام أحمد رحمه الله لكن أكثر الأصحاب على مخالفته، فيقدم المتأخر وإن كان عامًا لذلك العلم يحتاج إلى تجرد أصحاب الهوى إذا دخلوا في العلم أتوا بالعجائب، فيقدم المتأخر مطلقًا وإن كان عامًا كقول الحنفية عندهم يعني استدلالًا يقول حديث ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث لكن يقول لنا في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما (( لا قَطْعَ إلا في ربع دينار ) )هذا دليل وله حكم خاص {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} نقول هذا دليل وله حكم خاص إذا استثنينا من قوله {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ما هو دون الربع دينا عملنا بالدليلين جمعينا بين السنة والقرآن وإذا قدمنا {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} وجعلناه ناسخًا لقوله (( لا قَطْعَ إلا في ربع دينار ) )عملنا لماذا بدليل واحد وأهملنا دلالة (( لا قَطْعَ إلا في ربع دينار ) )وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بل هذا عادة الصحابة لم يُنقَل عن واحد منهم أنه بحث عن المتقدم والمتأخر وجميع النصوص الواردة (يوصيكم الله في أولادكم) أنها مخصوص بالعبد والغير قاتل إلى آخره لم يُنقل حرف واحد على الإجماع أنها مُخصصة النصوص تلك مخصصة عامة مخصصة دخلها التخصيص مع الإجماع لم ينقل عن السلف الصحابة أنهم كانوا يبحثون عن المتأخر والمتقدم ليخصصوا به أو يقولوا العام ناسخًا للخاص إذا تقدم الخاص على العام.